789

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Fatimiyah
فصل
٥٣٣٧ - قال أصحابنا: ولا يقسم إلا ما احتمل القسمة.
٥٣٣٨ - وعن الشعبي أنه قال: أقسم ولو كانت أجرة، ذكره في الأصل.
فصل
جعل القاسم ورزقه
٥٣٣٩ - وينبغي القاضي أن يجعل الناس قاسمًا ويرزقه من بيت المال فتخف المؤونة على المسلمين.
فصل
٥٣٤٠ - فلو أخذ الأجرة من الناس جاز ذلك لأنه عمل.
٥٣٤١ - وأحب إلينا أن لا يأخذ القاضي رزقًا على القضاء، وإن أخذ ذلك فهو جائز وليس بأجره، وقد مضى في أول الكتاب ما في هذا الفصل.
فصل
الإجبار على القسمة
٥٣٤٢ - وإذا كانت الدار بين قوم فأراد قسمتها وأبى الآخرون فإنهم يجبرون على القسمة فإن شاؤا اقتسموا السلعة بالذرع واقنعوا البيوت والأبنية بالقيمة، وإن شاؤا اقتسموا الجميع بالقيمة كل ذلك جائز.
فصل
٥٣٤٣ - وإذا اقتسموا فليفضل من ذلك ما كان فاصلًا بقدره ولينصب الدار صورة تقع القسمة عليها.

2 / 800