788

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Fatimiyah
سهم النجار ثم سهم حارثة ثم سهم أسلم ثم سهم سلمة ثم سهم أجره ثم سهم أويس وكان أول سهم يخرج بنطاة سهم الزبير ثم سهم بياضة ثم سهم أسيد ثم سهم الحرث ثم سهم ناعم وفيه قيل محمود بن مسلمة.
٥٣٣٤ - وذكر عن النبي ﷺ أن رجلًا أعتق ستة أعبد عند الموت ولا مال له غيرهم فاقرع رسول الله ﷺ بينهم فاعتق اثنين عنهم ورد أربعة.
٥٣٣٥ - وذكر عن عمر أنه قال: ما أحب أن يأخذ قاضي المسلمين على القضاء أجرًا ولا الذي على المغانم ولا على المقاسم، وذكر في الأصل آثارًا سوى ما ذكرنا.
٥٣٣٦ - وقد روى صديق بن موسى عن النبي ﷺ أنه قال لا تعضيد إلا فيما احتمل القسم.

2 / 799