728

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Fatimiyah
٥٠٣٣ - ومن الناس من فرق بين العتق والطلاق فقال:
٥٠٣٤ - يقع العتق ولا يقع الطلاق وهو قول بعض أصحابنا المتكلمين.
اتصال الاستثناء وانفصاله
٥٠٣٥ - الاستثناء يجب أن يكون متصلًا بالكلام ولا يصح بعد السكوت عن الجملة الأولى.
٥٠٣٦ - وعند ابن عباس: يصح الاستثناء المنفصل كما يصح المتصل.
٥٠٣٧ - وهذا لا يصح لأنه يؤدي على أن لا يستقر حكم بعد ثبوته في المستقبل.
لزوم ما يرفع حكم الطلاق
٥٠٣٨ - وإذا كان يرفع حكم الطلاق فإذا تم لزم حكمه، وهو كالمبتدأ والخبر الذي لا يصح تأخره عنه.
فصل
استثناء بناء الدار
٥٠٣٩ - وإذا أقر الرجل بدار واستثنى البناء فللمقر له الدار والبناء، لأن إقراره بالدار يوجب ثبوت يده على البناء لأنه مما يدخل في البيع على طريق التبع فصار كأنه رجع عن بعض ما أقر به فلا يقبل.
فصل
استثناء بيت أو حصة من الدار
٥٠٤٠ - ولو قال إلا بيتًا منها إلا ثلثها أو ربعها فالاستثناء صحيح ويلزمه ما بقي لأنه استثناء مما تناوله اللفظ.

2 / 739