727

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Fatimiyah
فصل
سهم في داره
٥٠٢٦ - وإن أقر بسهم في داره فأقل ذلك غنما هو السدس عند أبي حنيفة ﵁، ولا يصدق فيما دونه.
٥٠٢٧ - وقالا: لا يصدق في الثلث وما دون.
٥٠٢٨ - وعلى قول الشافعي انه يرجع غليه في بيان ذلك، وقد تقدم في كتاب الوصايا للوجه.
فصل
الاستثناء بالمشيئة
٢٠٢٩ - ومن أقر بحق مجهول أو معلوم وقال: إن شاء الله متصلًا بكلامه لم يلزمه.
٥٠٣٠ - والأصل في هذا الباب أن الاستثناء بالمشيئة يقف الكلام، ولا يلزم حكمه عندنا في جميع العقود والإيقاعات والإقرارات من الطلاق والعتاق.
فصل
الطلاق على مشيئة الله
٥٠٣١ - ومن قال لزوجته. أنت طالق إن شاء الله لم يقع.
٥٠٣٢ - وقال مالك يقع الجميع، ولا فرق بين الطلاق والعتق.

2 / 738