347Taman Hakim dan Jalan Keselamatanروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samanani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditorد. صلاح الدين الناهيPenerbitمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مLokasi PenerbitعمانGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraFatimiyahقال له:قل والله، وحلفه بهذه اليمين التي وصفناها وبما وصفنا، ويقول له:- بالله ما بعته الذي ادعاه من العبد أو الدار بالثمن الذي ادعى.تعريض البائع١٨٠٥ - إلا أن يعرض البائع أن الإنسان قد يبيع ثم يرجع إليه بأمر آخر فإنه يحلفه:- ما بينك وبين هذا بيع تام قائم الساعة فيما ادعى.١٨٠٦ - وروي عن ابن زياد أنه قال:لا أحلفه إلا على هذا الأخير عرض الخصم أو لم يعرض، لأن حلفه على هذا يأتي على دعوى المدعى.١٨٠٧ - وقال بعض أصحاب الشافعي:- يحلفه: لا يستحق عليك هذا الذي يدعيه بالبيع.١٨٠٨ - ومن أصحابنا من قال:أحلفه ما هذه الدار شراء لهذه الساعة بما ادعى من الثمن؟١٨٠٩ - وإن شاء حلفه:ما هذا البيع الذي ادعى عليك في ذلك قائم له فيها الساعة بهذا الثمن على ما ادعى.١٨١٠ - فإن حلف برئ من الدعوىوإن نكل عن اليمين قضى عليه بالبيع عندنا، وعند الشافعي ومالك برد الثمن.فصل١٨١١ - وإن قال:لي بينة ولكن غائبة عم المجلس فحلفه لي:1 / 351SalinKongsiTanya AI