١٨٠٠ - فإذا حضرا بين يديه سأل المدعي عن دواه فإن كانت في منقول اعتبر حضوره عنده وإن كانت في عقار اعتبر أن يحده بحدوده ويصفه ويميزه.
ترتيب التسليم
١٨٠١ - وإذا ادعى عليه البيع بالثمن المعلوم وصحت الدعوى من وجوه الفاسد والجهالات سأل المدعى عليه، فإن أقر أمر بتسليم المبيع أولًا عند الشافعي ثم يأمر المشتري بتسليم الثمن.
١٨٠٢ - وقال أصحابنا جميعًا إذا أقر بالبيع أمر المشتري بتسليم الثمن إذا كان دينًا وإذا كان عينًا بعين أو ثمنًا بثمن سلما معًا.