249

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Penyiasat

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

لا تقبل شهادة ظنين ولا مريب. ١١٦٧ - فإن عزل الوكيل وشهد بعد العزل فيما كان وكل بالخصومة فيه، فإن كان قد خاصم لم تقبل شهادته أبدًا. ١١٦٨ - وإن كان لم يخاصم في ذلك فقد اختلف في ذلك فمنهم من يقبل شهادته وهو أبو حنيفة ومنهم من لا يقبل ذلك وهو صاحباه. ١١٦٩ - وكذلك اختلفوا في المحجور عليه لأجل الدين إذا شهد الغريم له إذا كان معسرًا فمنهم من قال لا تقبل ومنهم من قال تقبل. فصل شهادة الخصي والأقلف ١١٧٠ - وأجاز أصحابنا شهادة الخصي إذا كان الخصي عدلًا في جميع الحقوق والحدود وقد قبل عمر بن الخطاب (ر) شهادة علقمة الخصي على قدامة بن مظعون. ١١٧١ - واختلف في شهادة الأقلف فقال ابن عباس: - الأقلف لا تجوز شهادته، ولا تقبل له صلاة ولا تؤكل له ذبيحة، وهو قول جابر بن زيد. ١١٧٢ - وروى الخصاف أن النبي (ص) سأل عن الأقلف أيحج بيت الله؟ قال: - لا، حتى يختتن. ١١٧٣ - وروى شداد بن أوس، قال، قال رسول الله (ص): الختان للرجال سنة وللنساء مكرمة. ١١٧٤ - والختان عند أصحابنا واجب وليس بفرض.

1 / 253