248

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Penyiasat

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

١١٥٩ - ولو أنه شهد بحق لرجل وشهد آخر به لغيره لم يكن واحد منهما شاهد زور، لأنه ليس أحدهما بأن يكذب أولى من الآخر. إشهار من ثبت تزويره ١١٦٠ - وإذا أثبت أنه زور، قال أبو حنيفة: أشهر حاله ولا يضر به. ١١٦١ - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي للإمام أن يعزره إذا رأى ذلك. ١١٦٢ - وإن كان من ذوي الهيئات لم يناد عليه عند بعضهم، وهو قول أبي علي من أصحاب الشافعي. ١١٦٣ - وعندنا ينادي عليه ليحذره الناس. ١١٦٤ - وقد روى (أبو هريرة) عن النبي ﷺ أنه قال: قل ما في الفاسق ليحذره الناس. وروى عنه أنه قال: اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. شهادة الظنين والجار إلى نفسه غنمًا إلخ ١١٦٥ - قال أصحابنا: ولا تقبل شهادة ظنين، ولا جار إلى نفسه غنمًا، ولا دافع عنها غرمًا، ولا شهادة الوكيل لمن وكله، ولا الشريك عما هو شريك فيه ولا من هو وصي لليتيم ولا عليه. ١١٦٦ - وقد روى عن النبي ﷺ أنه قال:

1 / 252