1239

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

•
Wilayah-wilayah
Syria
•
Empayar & Era
Fatimiyah
بدار الإسلام سقط حقه من الغنيمة. وقال الشافعي لا يسقط، وإن مات في دار الإسلام فحقه باق.
فصل
حكم السبي قبل القسمة
٧٦٩٥ - ومن زنى بأمة من السبي قبل القسمة أو سرق أو قتل عبدًا من الغنيمة فلا حد عليه ولا ضمان ولا قطع ولا قصاص، لأنه على أصل الإباحة.
فصل
٧٦٩٦ - وإن أعتق عبدًا من الغنيمة بعد الحيازة لم يعتق لجواز أن لا يقع في سهمه.
فصل
ما يسهم للفارس والفرس
٧٦٩٧ - ويسهم للفارس سهمان سهم له وسهم لفرسه، ولا يسهم لأكثر من فرس واحد.
٧٦٩٨ - وقالا والشافعي يعطي ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم واحد له.
٧٦٩٩ - ويسهم لفرسين من الجنائب ولا يزاد على ذلك.

3 / 1254