1238

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

•
Wilayah-wilayah
Syria
•
Empayar & Era
Fatimiyah
لأحد من الأئمة أن يزيد عليه عند أبي يوسف، لأن عقود الأئمة لا تنقض.
٧٦٨٧ - وقال محمد له الزيادة في ذلك إذا احتملت الأرض ذلك.
فصل
جزية سنة واحدة
٧٦٨٨ - ولا يؤخذ من الذمي إلا جزية سنة واحدة فإن فات عليه سنون لم تؤخذ.
٧٦٨٩ - وهذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي يؤخذ لما مضى لأنه دين عليه.
فصل
٧٦٩٠ - وعندنا أنها تسقط بالإسلام والموت وقال الشافعي لا تسقط.
٧٦٩١ - لأن الصغار لا يوجد بعد ذلك.
فصل
المعتبر في استحقاق الغنيمة
٧٦٩٢ - والمعتبر في استحقاق الغنيمة يوم دخول دار الحرب فمن كان فارسًا أسهم له سهم فارس وإن نفق فرسه، ومن كان راجلًا أعطي سهم راجل وإن ملك فرسًا.
٧٦٩٣ - وقال الشافعي المعتبر منقضى الحرب.
فصل
سقوط الحق في الغنيمة
٧٦٩٤ - ومن مات من الغانمين في دار الحرب قبل القسمة والحيازة

3 / 1253