1136Taman Hakim dan Jalan Keselamatanروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samanani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditorد. صلاح الدين الناهيPenerbitمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مLokasi PenerbitعمانGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraFatimiyah٧١٩٤ - واتفقوا على أنه لو قتل في الحرم قتل فيه، لأنه فعل فيه مثل ما فعل.فصلاستيفاء القصاص لمن؟٧١٩٥ - ويثبت استيفاء القصاص لكل وارث عندنا.٧١٩٦ - وقال الشافعي للرجال والنساء.٧١٩٧ - وقال مالك لاحق النساء في القصاص وذلك في الرجال.٧١٩٨ - لأنهن يرثن المال كالرجال.فصلعفو أولياء الدم٧١٩٩ - ولو عفا أحد أولياء الدم من رجل أو امرأة سقط القصاص، ولمن بقى من الأولياء حصته من الدية وليس له أن يقتص.٧٢٠٠ - وقال مالك، لمن لم يعف أن يقتص وجعل ذلك كولاية النكاح لكل ولي أت يزوج وبقولنا قال عمر وابن مسعود (رض).٧٢٠١ - لأنه نفس أحيي بعضها.3 / 1151SalinKongsiTanya AI