1135Taman Hakim dan Jalan Keselamatanروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samanani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditorد. صلاح الدين الناهيPenerbitمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مLokasi PenerbitعمانGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraFatimiyahيقول في بعض الطرق عنه أنه آلة للمكره في الفعل، وفي بعضها ينقل الفعل إليه.٧١٨٤ - والصحيح أن الإكراه لنفسه معصية يجب به القتل إذا اتصل به القتل.فصلاشتراك العامد والمخطئ٧١٨٥ - وإذا اشترك العامد والمخطئ في القتل فالقصاص على العامد لأنه نفس خرجت بخطأ وعمد فهو يشبه العمد، وهو قول الشافعي.٧١٨٦ - وقال مالك، يجب على المتعمد فعله لا فعل الغير.فصل٧١٨٧ - وإذا اشترك الأب والعامد في قتل الولد فلا قصاص على الأجنبي لأن فعل الأب لا يتعلق به القصاص فهو كالخطأ.٧١٨٨ - وقال الشافعي يجب على الأجنبي القود.٧١٨٩ - وكذلك الخلاص لو جرحه وجرحه السبع أو جرحه نفسه على الخلاف.فصلاللجوء إلى الحرم٧١٩٠ - ومن قتل خارج الحرم ثم لجأ إليه لم يقتل عندنا.٧١٩١ - وقال الشافعي يقتل.٧١٩٢ - واتفقوا على أنه لو قتله وهو حربي ثم أسلم أنه لا قتل.٧١٩٣ - واتفقوا على أنه يستوفي في الطرف في الحرم وسائر الحقوق.3 / 1150SalinKongsiTanya AI