1041Taman Para Peninjauروضة الناظرIbn Qudamah al-Maqdisi - 620 AHابن قدامة المقدسي - 620 AHPenerbitمؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيعEdisiالطبعة الثانية ١٤٢٣ هـTahun Penerbitan٢٠٠٢ مGenre-genreThe Hanbali Jurisprudential PrinciplesHanbali Jurisprudence and its Principles•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraAyyubidأمثلة على ذلك ٢٨٤غير معقول المعنى لا يصحّ القياس عليه ٢٨٤فصلفي جواز التعليل بنفي صفة أو اسم أو حكم.مذاهب العلماء في ذلك ٢٨٦أبو الخطاب يرى أن تكون العلة نفي صفة أو اسم أو حكم ٢٨٦بعض الشافعية يمنعون التعليل بالعدم ٢٨٦أدلتهم على ذلك ٢٨٦مناقشة أدلة الشافعية ٢٨٧فصل: في جواز تعليل الحكم بعلتين ٢٩١فصلفي جريان القياس في الأسباب.الحنابلة وأكثر الشافعية على جريان القياس في الأسباب ٢٩٣أمثلة لذلك ٢٩٣المذهب الثاني عدم الجواز ٢٩٣أدلة هذا المذهب ٢٩٤أدلة المذهب الأول ٢٩٥الرد على أدلة المذهب الثاني ٢٩٦فصلفي جريان القياس في الكفارات والحدود.الشافعية والحنابلة على جريان القياس فيهما ٢٩٨الحنفية يخالفون في ذلك ٢٩٨أدلة الحنفية ٢٩٨أدلة الشافعية والحنابلة ٢٩٩الرد على أدلة الحنفية ٢٩٩2 / 416SalinKongsiTanya AI