1040Taman Para Peninjauروضة الناظرIbn Qudamah al-Maqdisi - 620 AHابن قدامة المقدسي - 620 AHPenerbitمؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيعEdisiالطبعة الثانية ١٤٢٣ هـTahun Penerbitan٢٠٠٢ مGenre-genreThe Hanbali Jurisprudential PrinciplesHanbali Jurisprudence and its Principles•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraAyyubidالحنفية بمنعون التعليل بالعلة القاصرة ٢٦١أدلتهم على ذلك ٢٦٣المذهب الثاني: صحة التعليل بالعلة القاصرة ٢٦٤أدلة هذا المذهب ٢٦٥فصلفي اطراد العلة.معناه ٢٧١اختلاف العلماء في شرط اطراد العلة ٢٧١المذهب الأول: أن ذلك شرط ٢٧١المذهب الثاني: أن ذلك ليس شرطًا ٢٧٢أدلة المذهب الثاني ٢٧٢المذهب الثالث: التفريق بين العلة المنصوص عليها والمستنبطة ٢٧٣أدلة هذا المذهب ٢٧٤الرد على أدلة المذهب الثاني ٢٧٥طريق الخروج عن عهدة النقض ٢٧٦فصلفي أضرب تخلف الحكم عن العلة.الضرب الأول: العلم باستثنائه عن قاعدة القياس٢٧٧أمثلة على هذا الضرب ٢٧٧الضرب الثاني: تخلف الحكم لمعارضة علة أخرى ٢٨١أمثلة على هذا الضرب ٢٨١الضرب الثالث: تخلف الحكم لعدم مصادفة العلة محلها ٢٨٢فصلفي أقسام المستثنى من قاعدة القياس.المستثنى ينقسم إلى ما عقل معناه وإلى ما لا يعقل ٢٨٤المعقول المعنى يصحُّ القياس عليه ٢٨٤2 / 415SalinKongsiTanya AI