Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Editor
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Penerbit
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
مكة المكرمة
Carian terkini anda akan muncul di sini
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abd al-Karim al-Ruyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Editor
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Penerbit
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
مكة المكرمة
إذا احتمل الإقرار القلة، والكثرة، فإنه يحمل على القلة. وإذا احتمل الإقرار وغير الإقرار، فإنه يحمل على أنه ليس بإقرار، لأن الأصل برآءة الذمة، ولهذا قلنا لو قال: لفلان علي ألف بسبب هذه الدابة، لا يجب عليه شئ على ظاهر المذهب، وقطع(١) به أبوعاصم العبادي، لأن ظاهر الإقرار المعاملة، ولا يتصور ذلك مع الدابة، والمستثنى من ذلك إذا أقر للحمل مطلقا، فإن فيه قولین(٢).
أصل ثان: إذا كان الأصل معلوماً وجوباً، أو حلاً، أو حضراً، فإنه يرد إلى الأصل، ولا يترك / الأصل بالشك، ولا يصار إلى الحادث، إلا بدليل.
[٣٣/أ]
ولو أسلم إليه في لحم، فأتاه المسلم إليه بلحم، فقال المسلم: هو لحم ميتة، أو ذكية مجوسي، فالقول قول القابض؛ لأن الأصل تحريم ذلك اللحم، لأن الحيوان كان محرماً، فيبقى التحريم، ما لم يعلم زواله.
ولو اشترى صاعاً من ماء بئر فيه قلتان(٣)، ثم قال: أرده بالعيب، فإن فأرة وقعت فيها، فالقول قول الدافع، لأن الأصل طهارة الماء، والمستثنى من ذلك مسائل:
إحداها: إذا ادعى المستأجر بعدما سلمت الدار منه أنها غصبت عليه منذ شهر ففيها قولان(٤).
وإذا ادعى القاذف رق المقذوف، وهو مجهول الحال، ففيه قولان(٥).
انظر: غوامض الحكومات ل/٦٢/ب.
"أحد القولين: الإقرار باطل، لأن الاستحقاق الظاهر الذي يعتمد المعاملة، ولا يتصور معاملة الحمل. والثاني: أنه يصح، ويحمل الإقرار على الوصية". انظر: المصدر نفسه.
القلتان: إناء للعرب كالجرة الكبيرة شبه الحب. انظر: المصباح مادة "قلل". والقلتان = ٥٠٠ رطل بغدادي. انظر: المنهاج ص٢.
والرطل = ٣٨٢,٥ جرام. انظر: المقادير في الفقه الإسلامي في ضوء التسميات العصرية. ص ٤٣. فالقلتان = ٥٠٠× ٣٨٢,٥ = ١٩١٢٥٠٫٠ جرام. "أحدهما: وهو الأصح، لأن القول قول المكري، لأن الأصل عدم الغصب، وجوب الأجرة. والثاني: القول قول المكترى، لأن الأصل أن المكترى، لم يدم له الانتفاع، والتمكن منه". غوامض الحكومات ل/٦٤/أ.
"أحدهما: أن القول قول القاذف، لأن الأصل برآءة ظهره عن وجوب الحد عليه. والثاني: القول قول المقذوف، لأن الظاهر الدار تدل على الحرية". انظر المصدر نفسه.
196