196

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Editor

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Penerbit

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة

Genre-genre

Fikah
Fiqh Shafie

وقد قيل: لا يلزمه الرد، فقد يكون استأجرها من مالكها، يحمل ذلك عليها، وحكاه أبو ثور.

ولو أقر أنه أخذ ثوبه من حمام فلان، ولبسه، فإذا قلنا في المسألة قبلها يلزمه الرد، فهاهنا وجهان حكاهما جدي(١):

أحدهما: يلزمه رده على صاحب الحمام.

والثاني: لا يلزمه رده، لأن العادة جارية بدخول الناس الحمام، ووضع أثوابهم فيه.

ولو أقر أنه أخذ ثوبه من طريق فلان، فإنه لا يلزمه رده عليه في أحد الوجهين(٢).

ولو قال: لفلان علينا ألف درهم، وأشار بيده إلى نفسه، والى رجلين، ففيه وجهان:

أحدهما: يلزمه الألف، ولا تنفعه الإشارة.

والثاني: يلزمه ثلث الألف، وهذا أظهر.

ولو قال: لفلان عليّ، وعلى فلان، وفلان - وسماهما - ألف، لم يلزمه، إلا نصيبه، ولو قال: لرجل لكم عليّ ألف، وقال: أردت به لك، ولفلان، وفلان، وكانا غائبين، وقال الحاضر: بل كل الألف لي، قال جدي: القول قول المقر مع يمينه، فيما أراد. وعندي أن الجميع للمخاطب، فقد يخاطب الواحد بخطاب الجماعة.

ولو قال: لفلان عليّ كذا من ثمن هذا العبد، وقد قبضته منه، وقال المقر له: بل المال الذي يذكره من ثمن عبد آخر، وهذا العبد لي، وكل واحد منهما، يحلف على دعوى صاحبه، ويرد العبد، ويسقط المال.

ولو قال: عليّ ألف قرضا لفلان، ثم قال: لم أقبضه، لم يقبل قوله في فقدان القبض، لأن القرض لا يكون [إلا](٣) إذا اتصل به القبض. [٣٢/ب]

ولو قال: لفلان على درهم فدرهم، أو علي درهم، لزمه درهم.

  1. انظر: آداب الحكام ١٢٠/١، ولم ينسبهما إلى جد المصنف.

  2. انظر: المصدر نفسه.

  3. زيادة يستقيم بها الكلام ويتضح بها المعنى.

194