126

Rawḍ al-Jinān fī Sharḥ Irshād al-Adhān

روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان

Genre-genre

Fikah Syiah

ويدل عليه العطف بالفاء في قوله تعالى فتيمموا فامسحوا لدلالتها على التعقيب بغير مهلة في مسح الوجه بعد تيمم الصعيد الذي هو قصده والضرب عليه فيلزم فيما عدا ذلك من الأعضاء لعدم القائل بالفصل وللمتابعة في التيمم البياني عن النبي وأهل بيته عليهم السلام فيجب التأسي والأولى الاستناد إلى الاجماع والمراد بالموالاة هنا هي المتابعة عرفا ولا يضر التراخي اليسير الذي يخل بصدق التوالي عرفا لعسر الانفكاك منه ولو أخل بها فالظاهر البطلان وفاء لحق الواجب ويحتمل الصحة وإن أثم لصدق التيمم مع عدمها وهو ضعيف وكذا يجب الاستيعاب للأعضاء الممسوحة بالمسح وقد علم ذلك من التحديد المتقدم ولا خلاف في وجوب استيعاب ما ذكر إنما الخلاف في الزائد عليه وأما الأعضاء الماسحة فلا يجب استيعابها بحيث مسح بجميع بطن الكف للأصل ولقول الباقر عليه السلام في قصة عمار ثم مسح جبينه بأصابعه ولا يشترط فيه أي في التيمم ولا في الوضوء طهارة بدن المتطهر غير أعضاء الطهارة التي هي محل الفرض من النجاسة لعينية الخشية أما الوضوء فظاهر لجوازه مع السعة فيمكن إزالة النجاسة بعد الوضوء في الوقت وكذا القول في التيمم مع القول بجوازه مع السعة مطلقا أو بالتفصيل كما هو مذهب المصنف في أكثر كتبه إذا كان التيمم لعذر غير مرجو الزوال في الوقت وأما على القول بمراعاة التضيق أو كان العذر مرجو الزوال فيحتمل وجوب تقديم إزالة النجاسة على التيمم ليتحقق الضيق إذ لا بد على تقدير تقديم التيمم من زيادة الوقت على وقت التيمم والصلاة لاستلزام إزالة النجاسة وقتا فيلزم وقوع التيمم في السعة واختاره الشيخ في النهاية والمحقق في المعتبر ويحتمل جواز تقديم التيمم بناء على أن المراد بالضيق غلبة ظن المكلف بمساواة ما بقي من الوقت للصلاة وشروطها وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن من جملة الشروط فيجب أن يستثنى وقته مع وقت الصلاة ولا ينافي التضيق على القول به كستر العورة واستقبال القبلة وهذا هو الظاهر هو إطلاق عبارة الكتاب ويظهر من الذكرى أنه لا خلاف في عدم وجوب تحصيل القبلة والساتر قبل التيمم فإن تم ذلك لم يكن بد من جواز تقديم التيمم على إزالة النجاسة لعدم الفرق بين مقدمات الصلاة واعلم أن إطلاق الطهارة في العبارة على إزالة النجاسة مجاز مشهور لأنها حقيقة في أحد الثلاثة كما تقدم ولو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت وتيمم وصلى ثم وجد الماء مع أصحابه الباذلين أو في رحله أعاد الصلاة ولو استمر الحال مشتبها لم يعد لسقوط السعي بالضيق وإطلاق الإعادة على القضاء مع ظهور خلل في الأداء غير مشهور خصوصا عند المصنف فإنه يخص الإعادة في كتبه الأصولية بفعل الشئ تأنيا في وقته نعم هو مصطلح لبعض الأصوليين ولو كانت الصلاة مع ظن الضيق ثم تبين السعة ووجد الماء فكذلك وإطلاق الإعادة تام عند الجميع وإنما يقع التكلف في استعمال لفظ الإعادة في القضاء على ما قيدنا به العبارة ولولا التقييد كانت مستعملة في بابها ومستند الحكم خبر مروي عن الصادق عليه السلام وضعفه منجبر بالشهرة كما نبه عليه في الذكرى وفي حكم الرحل والأصحاب ما لو وجده في الغلوات لان مناط الإعادة وجدانه في محل الطلب وإنما قيدنا المسألة بالضيق تبعا للرواية وفتوى الأصحاب ولأنه لو تيمم كذلك مع السعة بطل تيممه وصلاته وإن لم يجد الماء بعد ذلك لمخالفة الامر وإن جوزنا التيمم مع سعة الوقت بعد الطلب وإنما أطلق المصنف الحكم ولم يقيد بالضيق كما قيده في غير هذا الكتاب لما أسلفه فيه من اعتبار التضيق في فعل التيمم مطلقا ولو جعلنا الأولوية للاستحباب فلا بد من تقييد العبارة هنا بالضيق لئلا يتناول الصحة مع السعة حيث لا يتحقق وجود الماء على ذلك الوجه واعلم أن الأصل يقتضى عدم وجوب إعادة الصلاة مع مراعاة التضيق وإن أساء بترك الطلب لايجابه الانتقال إلى طهارة الضرورة لكن لا سبيل إلى رد الحديث المشهور ومخالفة الأصحاب فإنهم بين موجب للإعادة

Halaman 127