Rawḍ al-Jinān fī Sharḥ Irshād al-Adhān
روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان
Genre-genre
ما لا يجوز التيمم عليه كالتبن أو كان في الحجر شقوق وتضاريس تمنع من إمساس الكف له دفعة فعلى الثاني يصح التيمم عليه مع مقارنة النية لوضع اليدين معا دون الأول الخامس تعبير المصنف بالضرب على التراب على وجه المثال لا الانحصار إذ ليس مذهبا له كما سلف ولو عبر بالأرض لكان أولى لكنه رحمه الله لا يتحاشى من ذلك في عباراته كما عبر في المسألة بثم في الضرب باليدين ثم يمسح بهما أي باليدين جميعا فلا يجزى المسح بواحدة خلافا لابن الجنيد حيث اكتفى بالمسح باليمنى جبهته وحدها من القصاص وهو منتهى منبت الشعر من مقدم الرأس إلى طرف الانف الأعلى وهو الذي يلي آخر الجبهة وهذا القدر متفق عليه وزاد الصدوق مسح الحاجبين أيضا وفي الذكرى لا بأس به وزاد بعضهم مسح الجبينين وهما المحيطان بالجبهة يتصلان بالصدغين لوجوده في بعض الاخبار والزيادة غير المنافية مقبولة ولا أمر به ولا يجب استيعاب الوجه على المشهور لدلالة أكثر الاخبار على مسح الجبهة ونقل المرتضى في الناصرية إجماع الأصحاب عليه ويدل عليه الباء في قوله تعالى وامسحوا برؤسكم لما تقرر من أنها إذا دخلت على المتعدى تبعيضية كما اختاره جماعة من الأصوليين وأهل العربية وقد نص على ذلك الإمام أبو جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام في حديث زرارة المتقدم في الوضوء وقد سبق تحقيق المسألة وقال علي بن بابوية يجب مسح الوجه جميعه استنادا إلى روايات بعضها ضعيف السند ويمكن حملها على الاستحباب واختار المحقق في المعتبر التخيير بين مسح جميع الوجه وبعضه لكن لا يقتصر على أقل من الجبهة عملا بالاخبار من الجانبين ونقله عن ابن أبي عقيل ولا بد من إدخال جزء من غير محل الفرض من باب المقدمة من جميع الجهات في جميع الأعضاء ويجب البداة في مسح الجبهة بالأعلى فلو نكس بطل أما لمساواة الوضوء أو تبعا للتيمم البياني ثم يمسح ظهر كفه اليمنى وحده من الزند بفتح الزاء وهو موصل طرف الذراع في الكف إلى أطراف الأصابع عند الأكثر للآية والاخبار ولأن اليد حقيقة في ذلك وإن كانت تقال على غيره فيقتصر على المتيقن لأصالة عدم وجوب الزائد خلافا لابن بابوية والاستدلال والجواب كما سبق والأولى حمل الأخبار الدالة على استيعاب الوجه واليدين إلى المرفقين على التقية لأنه مذهب العامة وليكن المسح ببطن اليسرى مع الامكان ولو تعذر المسح بالبطن لعارض من نجاسة أو غيرها اجتزأ بالظهر لصدق المسح ثم يمسح ظهر اليد اليسرى ببطن اليمنى كذلك ويجب البداة بالزند إلى رؤس الأصابع فيهما ولو كان له يد زائدة فكما سلف في الوضوء وما ذكر في العبارة من الاكتفاء بضربة واحدة وهي المقارنة للنية إنما يكفي إذا كان التيمم بدلا من الوضوء وإن كان التيمم بدلا من الغسل ضرب للوجه ضربة وهي المقارنة للنية ولليدين أخرى على المشهور واجتزا جماعة منهم المفيد والمرتضى بضربة واحدة لهما فيهما استنادا إلى أحاديث صحيحة وأوجب المفيد ضربتين فيهما استنادا إلى روايات أخرى وجمع الأكثر بين الاخبار بالتفصيل لان اختلاف الأحاديث يقتضى اختلاف الحكم صونا لها عن التناقض والوضوء مخفف الحكم والغسل مثقلة فيكون الضربة للوضوء لأنه أخف قال في الذكرى وليس التخيير بذلك البيد إن لم يكن إحداث قول أو يحمل المرتان على الندب كما قاله المرتضى واستحسنه في المعتبر واعلم أنه على القول المشهور لا تجزى ضربة في بدل الغسل قطعا وهل يجزى في بدل الوضوء ضربتان ظاهر كلامهم عدم مشروعية الثانية فيأثم بها لكن لا يبطل التيمم إلا أن يخرج بها عن الموالاة ويجب الترتيب فيه بين الأعضاء كما وقع في الذكر يبدأ بالضرب ثم بمسح الجبهة ثم اليد اليمنى ثم اليسرى للاجماع نقله المصنف في التذكرة وغيره وللاخبار فلو أخل به استدرك ما يحصل معه الترتيب إن لم يطل الزمان كثيرا بحيث يفوت الموالاة وإلا وجب الاستيناف من رأس ولم يذكر المصنف وجوب الموالاة ولا بد منه وقد صرح به في التذكرة وأسنده في الذكرى إلى الأصحاب
Halaman 126