القراءة
٣٨٠ - عَن أنس قال: "صَلَّيتُ مَعَ رسولِ الله ﷺ وأَبِي بَكر، وَعُمَرَ، وعُثمَانَ، فَلَم أَسْمَعْ أحَدًا منهم يقرَأ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾. أَخرَجَهُ البُخارِي ومُسلِم (١).
٣٨١ - عَن عَبْد الله بن عَبَّاس قال: كانَ النَّبيُّ ﷺ يَفْتَتِحُ صَلاتَهُ بِبِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحِيم. أخرجه الترمذي (٢).
عن عُبادة بن الصَّامت: أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "لا صَلاةَ لِمَنْ لَم يَقْرَأ بِفَاتِحَة الكِتَاب". أخرجه البخاري ومسلم (٣).
التأمين
٣٨٢ - عَن أَبِي هُرَيرَة قَالَ: كانَ رسولُ الله ﷺ إِذا تَلا ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قال: آمين، حَتَّى يَسْمَعَ مَن مَعَهُ (٤) في الصَّفِّ الأوَّلِ. أَخرَجَهُ أبو داود (٥).
= إذا رأى الرجل قد وضع شماله على يمينه، وإسناده حسن.
(١) رواه البخاري ٢/ ١٨٨ في صفة الصلاة: باب ما يقول بعد التكبير، ومسلم رقم (٣٩٩) في الصلاة: باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة.
(٢) رواه الترمذي رقم (٢٤٥) في الصلاة: باب من رأى الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وإسناده ضعيف.
(٣) رواه البخاري ٢/ ١٩٩ و٢٠٠ في صفة الصلاة: باب وجوب القراءة للإِمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، ومسلم رقم (٣٩٤) في الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.
(٤) في نسخ أبي داود المطبوعة: حتى يسمع من يليه.
(٥) رواه أبو داود رقم (٩٣٤) في الصلاة: باب التأمين وراء الإمام، وهو حديث حسن يشهد له حديث وائل بن حجر الذي بعده.