بإتيان هذا الفرد المخالف للواقع بمجرد تحقق التقية في جزء من الوقت بل في مجموعه؟.
وبعبارة أخرى: الكلام في أنه هل يحصل من الأوامر المطلقة بضميمة أوامر التقية، أمر بامتثال الواجبات على وجه التقية، أو لا، بل غاية الأمر سقوط الأمر عن المكلف في حال التقية ولو استوعب الوقت؟.
والتحقيق: أنه يجب الرجوع في ذلك إلى أدلة تلك الأجزاء والشروط المتعذرة لأجل التقية، فإن اقتضت مدخليتها في العبادة من دون فرق بين الاختيار والاضطرار، فاللازم الحكم بسقوط الأمر عن المكلف حين تعذرها لأجل التقية، ولو في تمام الوقت، كما لو تعذرت الصلاة في تمام الوقت إلا مع الوضوء بالنبيذ، فإن غاية ذلك سقوط الأمر بالصلاة رأسا، لاشتراطها بالطهارة بالماء المطلق المتعذرة في الفرض، فحاله كحال فاقد الطهورين. وإن اقتضت مدخليتها في العبادة بشرط التمكن منها، دخلت المسألة في مسألة أولي الأعذار في أنه إذا استوعب العذر الوقت لم يسقط الأمر رأسا، وإن كان في جزء من الوقت مع رجاء زواله في الجزء الآخر، أو مع عدمه، جاء فيه الخلاف المعروف في أولي الأعذار، وأنه هل يجوز لهم البدار، أم يجب عليهم الانتظار؟.
صور الإذن في التقية فثبت من جميع ما ذكرنا: أن صحة العبادة المأتي بها على وجه التقية، يتبع إذن الشارع في امتثالها حال التقية. فالأذان (1) متصور بأحد أمرين:
أحدهما: الدليل الخارجي الدال على ذلك، سواء كان خاصا بعبادة أو كان عاما لجميع العبادات.
والثاني: فرض شمول الأوامر العامة بتلك العبادة لحال التقية.
لكن يشترط في كل منهما بعض ما لا يشترط في الآخر. فيشترط في الثاني
Halaman 78