71

Risalah Fiqhiah

رسائل فقهية

Penyiasat

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1414 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah
Fatwa

المقام الثالث في حكم الإعادة والقضاء في حكم الإعادة والقضاء إذا كان المأتي به تقية من العبادات.

فنقول: إن الشارع إذا أذن في إتيان واجب موسع على وجه التقية، إما بالخصوص كما لو أذن في الصلاة متكتفا حال التقية، وإما بالعموم كأن يأذن بامتثاله أوامر الصلاة، أو مطلق العبادات على وجه التقية، كما هو الظاهر من أمثال قوله عليه السلام: (التقية في كل شئ إلا في النبيذ والمسح على الخفين) (1) ونحوه، ثم ارتفعت التقية قبل خروج الوقت، فلا ينبغي الاشكال في إجزاء المأتي به وإسقاطه للأمر، لما تقرر في محله، من أن الأمر بالكلي كما يسقط بفرده الاختياري، كذلك يسقط بفرده الاضطراري إذا تحقق الاضطرار الموجب للأمر به، فكما أن الأمر بالصلاة يسقط بالصلاة مع الطهارة المائية، كذلك يسقط مع الطهارة الترابية إذا وقعت على الوجه المأمور به.

أما لو لم يأذن في امتثال الواجب الموسع في حال التقية خصوصا أو عموما على الوجه المتقدم، فيقع الكلام في أن الوجوب في الواجب الموسع، هل يتعلق

Halaman 77