Risalah-Risalah Fiqh

Ibn Nasir Najdi d. 1225 AH
44

Risalah-Risalah Fiqh

عدة رسائل في مسائل فقهية (مطبوع ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، الجزء الثاني)

Penerbit

دار العاصمة،الرياض

Nombor Edisi

الأولى،بمصر ١٣٤٩هـ،النشرة الثالثة

Tahun Penerbitan

١٤١٢هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

Fatwa
ولم يقدر على رد المبيع أو الموهوب، وصلى، لم يعد، لأنه عادم للماء حال التيمم، أشبه ما لو فعل ذلك قبل الوقت. انتهى. فإذا كان لا يعيد إذا مر به في الوقت، ولم ينو الجمع، فكيف إذا كان ناويا للجمع؟ والله – ﷾ أعلم. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر (المسألة الثالثة): رجل قضى رجلا مثلا جديدة١ والذي عندهم أنها زينة، وأخذت أياما عنده يعبرها وترد عليه، وأخرجها من يده، وربما رفعها عند أهله، ولما لم تعبر جاء بها للذي قضاه، فأنكرها أن تكون جديدته التي دفعها إليه، ولم تكن بينة، فاليمين على من تكون. (الجواب): أن الذي يظهر من كلامهم في هذه الصورة أن القول قول الدافع بيمينه، أنها ليست جديدته التي دفعها إذا كانت قد خرجت من يده. وأما إذا لم تخرج من يده ففيها قولان في المذهب: أحدهما وهو المشهور في المذهب: أن القول قول المشتري مع يمينه. قال في الإنصاف: لو باع سلعة بنقد أو غيره معين حال العقد، وقبضه ثم أحضره، وبه عيب وادعى أنه الذي دفعه إليه المشتري، وأنكر المشتري كونه الذي اشتراه به، ولا بينة لواحد منهما، فالقول قول المشتري مع يمينه لأن الأصل براءة ذمته، وعدم وقوع العقد على هذا المعين، ولو كان الثمن في الذمة، ثم نقده المشتري أو قبضه من قرض أو سلم أو غير ذلك مما هو في ذمته، ثم اختلفا كذلك ولا بينة، فالقول قول البائع، وهو القابض مع يمينه على الصحيح، لأن القول في الدعاوي قول من الظاهر معه، والظاهر مع البائع، لأنه

١ الجديدة نقد متداول بنجد، وزينة جيدة، ويعبرها يدفعها إلى الناس، ورفعها عند أهله حفظها عندهم، فحاصل السؤال أن رجلا دفع نقدا جيدا إلى آخر، فتصرف به أخذا وردا، وربما حفظيه عند أهله، ثم في آخر الأمر وقفت، فأنكرها صاحبها، ولم تكن بينة، فعلى من تكون اليمين؟.

1 / 75