Risalah-Risalah Fiqh

Ibn Nasir Najdi d. 1225 AH
10

Risalah-Risalah Fiqh

عدة رسائل في مسائل فقهية (مطبوع ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، الجزء الثاني)

Penerbit

دار العاصمة،الرياض

Nombor Edisi

الأولى،بمصر ١٣٤٩هـ،النشرة الثالثة

Tahun Penerbitan

١٤١٢هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

Fatwa
أو الإمام أو المؤذن تعين ما عينه الواقف من الجهات، فإن لم يعين جهة فالوقف على المسجد يدخل فيه الإمام والمؤذن والقيم، وكذا عمارته كتطيين سطحه، وإبدال خشبه لتكسير فيه، ونحو ذلك. والله ﷾ أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رسالة ثالثة المنكر الذي يجب إنكاره بسم الله الرحمن الرحيم من حمد بن ناصر إلى الأخ جمعان، رزقه الله العلم النافع والإيمان، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: الخط وصل -أوصلك الله إلى رضوانه-، والمسائل وصلت، وهذا جوابها واصلك إن شاء الله تعالى. (المسألة الأولى) في المنكر الذي يجب إنكاره، هل يسقط الإنكار إذا بلغ الأمير أم لا؟ فاعلم أن إنكار المنكر يجب بحسب الاستطاعة، كما قال النبي ﷺ: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" ١؛ وحينئذ إذا وقع المنكر وبلغ الأمير فلم يغيره، لم يسقط إنكاره، بل ينكره بحسب الاستطاعة؛ لكن إن خاف حصول منكر أعظم سقط الإنكار، وأنكر بقلبه. وقد نص العلماء على أن المنكر إذا لم يحصل إنكاره إلا بحصول منكر أعظم منه أنه لا ينبغي؛ وذلك لأن مبنى الشريعة على تحصيل المصالح وتقليل المفاسد، وفي الحديث: "لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي" ٢. العدل في عطية الأولاد (وأما مسألة العطية) فلا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية

١ مسلم: الإيمان (٤٩)، والترمذي: الفتن (٢١٧٢)، والنسائي: الإيمان وشرائعه (٥٠٠٨)، وأبو داود: الصلاة (١١٤٠)، وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٧٥)، وأحمد (٣/٢٠،٣/٤٩،٣/٥٤) . ٢ الترمذي: الزكاة (٦٥٢)، وأبو داود: الزكاة (١٦٣٤)، وأحمد (٢/١٩٢)، والدارمي: الزكاة (١٦٣٩) .

1 / 41