Risalah Sepuluh
الرسائل العشر
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1409 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Risalah Sepuluh
Jamal Din Ibn Fahd Hilli (d. 841 / 1437)الرسائل العشر
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1409 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
وإن لم يتب أثم بترك التوبة، وتعزير المطلق وإن لم يعلم المطلق بحاله لم يكن بمنزلة المشارك في الزنا، لكن لا تحل له المطلقة إذا لم يتم الطلاق بغيره، وأما القاذف فلا يجب عليه إعلام المقذوف، بل يجب عليه الاستغفار كما في الغيبة.
مسألة - 159 - إنسان حاضرة طلق زوجته ولم يسألها عن حالها، ثم سألها بعد الطلاق فقالت: أنا طاهر، فهل يكون الطلاق صحيحا أم لا؟ ومع القول بالصحة هل يعتبر فيها العدالة أم لا؟.
الجواب: نعم يصح الطلاق، ولا تعتبر فيها العدالة لأن المرجع إليها في ذلك ابتداءا وانتهاءا.
باب النفقات مسألة - 160 - إنسان له ولد وهو قادر على التكسب، لكنه يطلب علما واجبا فهل يجب على الأب النفقة عليه أم لا؟
وهل فرق بين الواجب على الكفاية أو الأعيان؟ أفتنا رحمك الله.
الجواب: إن كان التكسب يمنعه عن طلب القدر الواجب من العلم وجب على أبيه الإنفاق عليه.
وأما زاد عن الواجب، فإن كان لطلب درجة الاجتهاد وعلم أو غلب على الظن بلوغه، وجب على الأب النفقة عليه وإلا استحب، باب القضاء مسألة - 161 - هل يجوز لغير المجتهد أن يحلف إذا ثبت عنده الحق أم لا؟
الجواب: نعم إذا تراضا به الخصمان.
مسألة - 162 إنسان عدل استغاب إنسانا وقال: إنه يستحق ذلك؟ فهل يقبل
Halaman 387
Masukkan nombor halaman antara 1 - 398