342

Risalah Sepuluh

الرسائل العشر

Editor

السيد مهدي الرجائي

Penerbit

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1409 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

طاعته شهرا مثلا ثم أطاعت فهل تحسب الشهرين الذي قبل النشوز من الأربعة أم لا؟

الجواب: نعم تحسب عليه ما تقدم على النشوز.

باب الطلاق مسألة - 156 - قوله في اللعان " ويشترط في ثبوت اللعان ادعاء المشاهدة " فلو قال الأعمى: قبضته بيدي من فرجها، فهل يثبت اللعان بينهما كالمبصر؟

الجواب: نعم يثبت اللعان على هذا التقدير.

مسألة - 157 قوله في الخلع " بشرط أن تكون الكراهية منها " وفي القواعد:

يصح أن يخلع ولي الصبية والمجنونة بمهر أمثالها (1) ولم يقدر منهما كراهية، فما وجه الجمع؟ أفتنا رحمك الله.

الجواب: كراهية أحد الزوجين لصاحبه عبارة عن النفرة عن صاحبه وكراهة معاشرته، وذلك تابع للطبع، فيتصور في حق الصغيرة والمجنونة، ويرى الولي المصلحة في خلاصها منه، فيفدها بقيمة بعضها الذي يستخلصه من قبضه ويرتجعه من ملكه، ولهذا سماه الشيخ فسخا لمشابهته إلا قالة في استرجاع كل منهما عوضه بتراضيهما، مسألة - 158 - إنسان فاسق طلق عنده إنسان زوجته، فهل يجب عليه أن يخبره بحاله أم لا؟

وكذا لو قذف إنسان بما يوجب حذا ولم يعلم المقذوف، فهل يسقط كما في الغيبة أم لا؟ وهل يكون حكم التعزيز كذلك أم لا؟

الجواب: يجب على هذا الفاسق أن يتوب توبة إخلاص عند سماع الطلاق.

Halaman 386