Risalah Sepuluh
الرسائل العشر
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1409 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Risalah Sepuluh
Jamal Din Ibn Fahd Hilli (d. 841 / 1437)الرسائل العشر
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1409 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
وإن كان مخالفا وجب إرشاده إن غلب في ظنه رجوعه، وإن لم يغلب أو خاف على نفسه، فالأولى له ترك ما فيه منة، وإن قبلها جازاه بمثلها في الدنيا.
قال الصادق عليه السلام في حديث: جاوزهم ولا تحملوا لهم منة كي لا يتعبونا في القيمة بالمجازاة لهم، مسألة - 123 - إنسان أعار إنسانا حائطا ووضع عليه خشبة، وقلنا: إن له الإزالة بالأرش ومات صاحب الحائط وخلف أيتاما بلا وصي، فما الحكم في ذلك؟
الجواب: الحاكم ولي الأيتام يفعل ما لهم فيه الحظ.
باب الوديعة مسألة - 124 - رجل تصرف في دخل إنسان إما بإذنه أو بغير إذنه، ثم إنه وضعه بين يديه وهو عالم به قادر على شغله (1) ولم يأخذه حتى تلف، فهل يكون ضامنا أم لا؟
الجواب: إذا كان التصرف بإذنه، ثم وضعه بين يديه وهو عالم به ومتمكن منه فقد برئ، وإن استعلت يديه بغير إذنه فقد دخل في حكم الغاصب، فيحتاج إلى التصريح بقوله " أقبضتك " ولعل الأقرب التسوية في البراءة في الموضعين.
مسألة - 124 - المستودع ينفق ويرجع إذا نوى، فلو ترك النية لجهله هل يرجع أو لا؟
الجواب: إذا كان في قصده الرجوع رجع، وإن تبرع لم يرجع، وإن كان إنفاقه لضرورة حفظ الوديعة خوفا من ضمانها، ولو علم أن له الرجوع نواه أو أنه لا يضمنها لو تلفت لم ينفق، فأخرج وهو غير طيب النفس لولا ما ذكرناه رجع، مسألة - 126 - إذا كان لطفل عند إنسان، إما عين أو في الذمة، فهل
Halaman 376
Masukkan nombor halaman antara 1 - 398