331

Risalah Sepuluh

الرسائل العشر

Editor

السيد مهدي الرجائي

Penerbit

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1409 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

له أن بيع شعر الذنب؟ وكذا الإنفحة من السخلة أم لا؟

الجواب: لا يبيع الذنب ولا إلا نفخة، لخروجه عن الاسم.

باب الجعالة مسألة - 121 - لو جعل الإنسان عشرة دراهم على أن يرد العبد الفلاني من البلد الفلاني فلقيه قد مات، فهل يكون له شئ أم لا؟

ولو قال: احصد لي هذا الزرع بعشرة دراهم فحصده إلا القليل، فإني قد سمعت إن كان بعض العمل ينتفع به الجاعل لزمه بنسبة ما عمل له وإلا فلا.

الجواب: لا شئ له في باب جعل العبد حتى يسلمه، فلو جاء به إلى باب سيده ثم هرب أو هلك لم يستحق شيئا، وأما في باب الحصاد، فكل عمل ينتفع الجاعل ببعضه ولا يدل عليه به نقص مالية، فما سمعه فيه حسن، والقول به حيد. ويحتمل قويا عدم الاستحقاق إذا كانت البطالة من جهة العامل.

باب العارية مسألة - 122 - إنسان يبغض إنسانا على قدر اشتغاله بالعلم الواجب، ولو تعلمه ثم أعاده شيئا وملكه شيئا، وكان ظن ذلك الإنسان فيه أنه يحبه، ولو اطلع عليه بشئ من ذلك لما سلم عليه، فهل يكون ذمة هذا بريئة مما استعمل أو تملك؟

وكذا لو كان أذن له في مكان أن يدرس فيه، فهل يصح له أن يصلي فيه أو يقرأ؟

الجواب: إذا كان إنسان يبغض إنسانا، فإن شعر ذلك المبغوض بالبغضة لم يكن فيه بحث، وإن لم يشعر بل كان في ظنه عكس ذلك، فإن كانت البغضة لله، كأن يكون فاسقا وهو مؤمن وجب أن يرشده ويعضه ويدعو له.

Halaman 375