Risalah Sepuluh
الرسائل العشر
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1409 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Risalah Sepuluh
Jamal Din Ibn Fahd Hilli (d. 841 / 1437)الرسائل العشر
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1409 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
وهل الغرس في الأرض المجهولة الحال لغير الميتة يكون إحياءا أو تحجيرا أو لا حدهما؟ ومع زوال هذه الغروس ما يبقى حكم هذه الأرض؟
الجواب: إذا تعذر الحاكم المنصور من قبل الإمام فالفقيه حال الغيبة.
والحجارة إن كان لها قيمة حفظت لمالكها.
والغرس إن كان في أرض محياة لم يجز وأزيل، وإن كان في أرض ميتة ولم يعلم هل كانت محياة أو ميتة؟ فالأصل صحة هذا الإحياء.
وإن علم أنها كانت محياة يد في يد مالك ثم ماتت لم يخرج عن ملكه بذلك واعتبر إذنه، ويلزم الغارس أجرة الأرض لمالكها، إلا أن يعلم أنها رض فتحت عنوة فيزول ملك المحيي لها بزوال غروسه وآثاره، مسألة - 114 - إنسان باع شيئا وفيه غبن أو عيب، والبائع عالم والمشتري جاهل، فهل يجب عليه بعد موت المشتري أن يعلم ورثة المشتري إذا كانوا صغارا أو كبارا؟ وإذا لم يعلم هل لهم عليه يوم القيمة حلفه أم لا؟ أفتنا رحمك الله.
الجواب: أما العيب والغبن، فلا يجب إعلام المشتري، لكنه يزلزل البيع ويعرضه للفسخ مع طلب المشتري لذلك، ومع عدم طلبه أو عدم علمه به أو تلفه أو موته لا يجب على البائع شئ، وكذا الغبن، وأما الغش فإن صاحبه آثم قطعا لقوم عليه السلام: ليس منا من غش (1). ويجب إعلام المشتري أو وارثه، ويطالب به يوم القيامة، وإن جهله وأراد التخلص تصدق بالتفاوت عنه.
مسألة - 115 - قولهم ولو كان البهم وظهرها بيعت في غير بلده، فهل يجب عليه إعلام المشتري أم لا؟ فإنها قد تذبح فتؤكل.
الجواب: نعم لاجتناب لحمها وجعها.
Halaman 373
Masukkan nombor halaman antara 1 - 398