Risalah Sepuluh
الرسائل العشر
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1409 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Risalah Sepuluh
Jamal Din Ibn Fahd Hilli (d. 841 / 1437)الرسائل العشر
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1409 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
والعكس وكذا الجد وإن على أم لا؟
الجواب: لا يتعين إيقاع العقد بالإيجاب والقبول، بل يجوز ذلك ويجوز أن يقومها بالقيمة العدل، ويقول: تملكنها بهذه القيمة، أو ينوي ذلك في نفسه لإطلاق القول بالتقويم من غير إشراط أمر آخر، ولو ظهر له فيها غبن على الطفل فيما قومه استدرك، ولو ظهر الغبن عليه لم يرجع لرضاه بذلك القدر.
مسألة - 112 - إذا باع الإنسان شيئا يقبل الطهارة أو لا ولم يعلم المشتري بذلك فهل يكون العقد صحيحا أم لا؟
ومع القول بالصحة يجب عليه الإعلام، فهل له أن يتصرف قبل الإعلام أم لا؟ وما فائدة الإعلام؟ فإن المشتري لا يجب أن يقبل قوه، وله فرب بين كونه عدلا أم لا؟
ولو كنت أعلم أن المشتري يأكل الشئ النجس كالذمي فإنه إذا باشر المائع نجس فهل يجب علي إعلامه أم لا؟
الجواب: إذا باع النجس القابل للتطهير كان البيع صحيحا لكنه متزلزل وله أن يتصرف قبل الإعلام، ومع علم المشتري ورده يلزمه مثل الثمن أو قيمته، ويجب على المشتري قبول قول البائع حالة العقد لا بعده، لأنه يكون إقرار في حق الغير.
ويجب إعلام المشتري وإن كان ذميا، إلا أن يكون النجاسة بمباشرة المشتري قبل العقد، أو يكون المشتري غير المباشر، لكن علم مباشرة الذمي فإنه يسقط وجوب إعلامه، سواء كان هذا المشتري يعتقد نجاسة الذمي أم لا.
مسألة - 113 - إذا حجر إنسان أرضا، فللحاكم إلزامه أو التخلية فهل إذا تعذر الحاكم يقوم أحد من المؤمنين مقامه؟ ومع ذلك فما الحكم في الحجارة؟ هل للثاني إزالتها ولم يكن ضامنا؟
Halaman 372
Masukkan nombor halaman antara 1 - 398