292

Surat Surat Al-Murtada

رسائل الشريف المرتضى

Penyiasat

السيد أحمد الحسيني

Penerbit

دار القرآن الكريم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1405 AH

Lokasi Penerbit

قم

مسألة خامسة وخمسون [حكم تزويج الهاشمية] ما يجب على المؤمن إذا كان عربي النسب وتزوج امرأة علوية هاشمية؟

الجواب:

إذا كان العربي من قبيل غير مرذول من القبائل، ولا مستنقص فإن في بعض القبائل من العرب من هذه صفته، فليس بمحظور عليه نكاح الهاشميات.

وإنما يكره ذلك سياسة وعادة وإن لم يكن محظورا في الدين.

مسألة سادسة وخمسون [حلية الوطي دبرا وقبلا] هل يؤخذ بما يروى عن مالك في النساء ومن (1) لم يطابقه في ذلك من الشيعة؟

الجواب:

مباح للزوج أن يطأ زوجته في كل واحد من مخرجيها، وليس في ذلك شئ من الحظر والكراهة.

والحجة في ذلك: إجماع الإمامية عليه، وقوله تعالى (فأتوا حرثكم

Halaman 300