291

Surat Surat Al-Murtada

رسائل الشريف المرتضى

Penyiasat

السيد أحمد الحسيني

Penerbit

دار القرآن الكريم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1405 AH

Lokasi Penerbit

قم

مسألة ثالثة وخمسون [من حلف على ترك المعصية] ما يجب على من حلف ألا يشرب الخمر، أو يركب معصية ثم فعل؟

الجواب:

يجب على من فعل ذلك كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة.

وهو مخير بين هذه الكفارات الثلاث، فمن لم يجد منها شيئا كان عليه صيام ثلاثة أيام.

مسألة رابعة وخمسون [إسلام الذمي له مرأة ذمية] المرأة الذمية تكون تحت الذمي، فيسلم الرجل، هل تنفك بالإسلام أم تبقى على حالها في حاله؟

الجواب:

ما ينفسخ النكاح بين الذمي وزوجته الذمية بإسلام الزوج، بل النكاح بينهما باق على حاله، بلا خلاف بين الأمة.

Halaman 299