Surat Surat Al-Murtada
رسائل الشريف المرتضى
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
دار القرآن الكريم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Surat Surat Al-Murtada
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
دار القرآن الكريم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
المسألة السابعة [حكم مرتكب الكبائر من المعاصي] وسأل (أحسن الله توفيقه) عن شارب الخمر والزاني ومن جرى مجراهما من أهل المعاصي الكبائر، هل يكونوا كفارا بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله إذا لم يستحلوه أما فعلوه؟
الجواب:
وبالله التوفيق.
إن مرتكبي هذه المعاصي المذكورة على ضربين: مستحل، ومحرم فالمستحل لا يكون إلا كافرا، وإنما قلنا إنه كافر، لإجماع الأمة على تكفيره، لأنه لا يستحل الخمر والزنا مع العلم الضروري بأن النبي صلى الله عليه وآله حرمهما، وكان من دينه (ص) حظرهما، إلا من هو شاك في نبوته وغير مصدق به، والشك في النبوة كفر، فما لا بد من مصاحبة الشك في النبوة له كفر أيضا.
فأما المحرم لهذه المعاصي مع الإقدام عليها فليس بكافر، ولو كان كافرا لوجب أن يكون مرتدا، لأن كفره بعد إيمان تقدم منه، ولو كان مرتدا لكان ماله مباحا، وعقد نكاحه منفسخا، ولم تجز موارثته، ولا مناكحته، ولا دفنه في مقابر المسلمين، لأن الكفر يمنع من هذه الأحكام بأسرها.
Halaman 155
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,423