Surat Surat Al-Murtada
رسائل الشريف المرتضى
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
دار القرآن الكريم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Surat Surat Al-Murtada
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
دار القرآن الكريم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
المسألة السادسة [حكم المخالف في الفروع والأصول] وسأل (أدام الله تأييده) عن الخلاف في فروع الدين هل يجري مجرى الخلاف في أصول الدين؟ وهل المخالف في الأمرين على حكم واحد الضلال والأحكام؟
الجواب:
وبالله التوفيق.
إن فروع الدين عندنا كأصوله في أن لكل واحد منها أدلة قاطعة واضحة لائحة، وأن التوصل إلى العلم بكل واحد من الأمرين يعني الأصول والفروع ممكن صحيح، وأن الظن لا مجال له في شي من ذلك، وإلا لاجتهاد المفضي إلى الظن دون العلم.
فلا شبهة في أن من خالف في فروع (1) كلف أصابته وإدراك الحق، ونصبت له الأدلة الدالة عليه والموصلة إليه، يكون عاصيا مستحقا للعقاب.
فأما الكلام في أحكامه، وهل له أحكام الكفر أو غيرهم (2)؟ فطريقه السمع، ولا مجال لأدلة العقل فيه، والشيعة الإمامية مطبقة إلا من شذ عنها على أن مخالفها في الفروع كمخالفها في الأصول. وهذا نظر وتفصيل يضيق الوقت عنه.
Halaman 154
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,423