Qurb Isnad
قرب الإسناد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qurb Isnad
Ibn Jacfar Himyari (d. 300 / 912)قرب الإسناد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
تنقضي عدتها، ما حالها؟ قال:
«إذا كان تركها على أنه لا يريدها بانت منه، فلم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن تركها على أنه يريد مراجعتها، ومضى لذلك سنة فهو أحق برجعتها» (1).
1002- وسألته عن المطلقة، لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟
قال:
«نعم» (2).
1003- وسألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، فادعت أنها حامل، ما حالها؟ قال:
«إذا أقامت البينة على أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لاعنها، ثم بانت منه، وعليه المهر كاملا» (3).
1004- وسألته عن رجل طلق أو بانت امرأته ثم زنى، ما عليه؟ قال:
«الرجم» (4).
1005- وسألته عن امرأة طلقت فزنت بعد ما طلقت بسنة هل عليها الرجم؟ قال:
Halaman 254