Qurb Isnad
قرب الإسناد
Penyiasat
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qurb Isnad
Ibn Jacfar Himyari d. 300 / 912قرب الإسناد
Penyiasat
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
تنقضي عدتها، ما حالها؟ قال:
«إذا كان تركها على أنه لا يريدها بانت منه، فلم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن تركها على أنه يريد مراجعتها، ومضى لذلك سنة فهو أحق برجعتها» (1).
1002- وسألته عن المطلقة، لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟
قال:
«نعم» (2).
1003- وسألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، فادعت أنها حامل، ما حالها؟ قال:
«إذا أقامت البينة على أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لاعنها، ثم بانت منه، وعليه المهر كاملا» (3).
1004- وسألته عن رجل طلق أو بانت امرأته ثم زنى، ما عليه؟ قال:
«الرجم» (4).
1005- وسألته عن امرأة طلقت فزنت بعد ما طلقت بسنة هل عليها الرجم؟ قال:
Halaman 254