Qurb Isnad
قرب الإسناد
Penyiasat
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qurb Isnad
Ibn Jacfar Himyari d. 300 / 912قرب الإسناد
Penyiasat
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
998- عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الطلاق وما حده؟ وكيف ينبغي للرجل أن يطلق؟ قال:
«السنة أن يطلق الطهر واحدة، ثم يدعها حتى تمضي عدتها، فإن بدا له أن يراجعها قبل أن تبين أشهد على رجعتها وهي امرأته، وإن تركه حتى تبين، فهو خاطب من الخطاب، إن شاءت فعلت، وإن شاءت لم تفعل» (1).
999- وسألته عن المطلقة لها أن تكتحل وتختضب أو تلبس ثوبا مصبوغا؟
قال: «لا بأس إذا فعلته من غير سوء» (2).
1000- وسألته عن المطلقة، كم عدتها؟ قال:
«ثلاث حيض، تعتد أول تطليقة» (3).
1001- وسألته عن الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين، ثم يتركها حتى
Halaman 253