285

Qurb Isnad

قرب الإسناد

Penyiasat

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

باب الطلاق والمباراة

998- عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الطلاق وما حده؟ وكيف ينبغي للرجل أن يطلق؟ قال:

«السنة أن يطلق الطهر واحدة، ثم يدعها حتى تمضي عدتها، فإن بدا له أن يراجعها قبل أن تبين أشهد على رجعتها وهي امرأته، وإن تركه حتى تبين، فهو خاطب من الخطاب، إن شاءت فعلت، وإن شاءت لم تفعل» (1).

999- وسألته عن المطلقة لها أن تكتحل وتختضب أو تلبس ثوبا مصبوغا؟

قال: «لا بأس إذا فعلته من غير سوء» (2).

1000- وسألته عن المطلقة، كم عدتها؟ قال:

«ثلاث حيض، تعتد أول تطليقة» (3).

1001- وسألته عن الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين، ثم يتركها حتى

Halaman 253