Pemotong Bukti dalam Asal-Usul
قواطع الأدلة في الأصول
Penyiasat
محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي
Penerbit
دار الكتب العلمية،بيروت
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤١٨هـ/١٩٩٩م
Lokasi Penerbit
لبنان
Carian terkini anda akan muncul di sini
Pemotong Bukti dalam Asal-Usul
Abu al-Muzaffar Mansur bin Muhammad al-Sam'ani d. 489 AHPenyiasat
محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي
Penerbit
دار الكتب العلمية،بيروت
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤١٨هـ/١٩٩٩م
Lokasi Penerbit
لبنان
= فهل يدل اللفط على نفي الحكم من غير ذلك العدد سواء كان ذلك الغير زائدا عن العدد الذي قيد به الحكم أو ناقصا عنه أو لا يدل اللفظ على ذلك اختلف الأصوليون في هذا على قولين: القول الأول: أن تخصيص الحكم بعدد لا يدل على نفسه عن غير هذا العدد سواء كان ذلك الغير زائدا أو ناقصا - واختار هذا القول البيضاوي وإمام الحرمين وأبو بكر الباقلاني. القول الثاني: أن تخصيص الحكم بعدد معين يدل على نفيه عن غير هذا العدد زائدا كان العدد أو ناقصا - وقد نقل هذا القول عن الشافعي ﵁ انظر نهاية السول ٢/٢٢١، ٢٢٢ وإحكام الأحكام للآمدي ٣/١٣٥ أصول الفقه للشيخ أبو النور زهير ٢/١١٣. ١ انظر حاشية الشيخ محمد بخيت المطيعي ٢/٢١٧ التصريح على التوضيح ١/١٤٦.
1 / 252