Pemotong Bukti dalam Asal-Usul
قواطع الأدلة في الأصول
Penyiasat
محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي
Penerbit
دار الكتب العلمية،بيروت
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤١٨هـ/١٩٩٩م
Lokasi Penerbit
لبنان
Carian terkini anda akan muncul di sini
Pemotong Bukti dalam Asal-Usul
Abu al-Muzaffar Mansur bin Muhammad al-Sam'ani d. 489 AHPenyiasat
محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي
Penerbit
دار الكتب العلمية،بيروت
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤١٨هـ/١٩٩٩م
Lokasi Penerbit
لبنان
١ اعلم وفقك الله أن في هذه المسألة قولان: الأول: تعليق الحكم بالصفة يدل على نفي الحكم عن الذات عند انتفاء الصفة وهذا القول لجمهور العلماء من الأشاعرة والمتكلمين منهم: الشافعي وإمام الحرمين وهو المختار للبيضاوي. الثاني تعليق الحكم بالصفة لا يدل على نفي الحكم عن الذات عند انتفاء الصفة بل يكون ذلك مسكوتا عنه ويعلم النفي من البراءة الأصلية وهذا القول لجمهور الحنفية وبعض الشافعية كالغزالي وابن سريج وأبو بكر الباقلاني واختاره الآمدي انظر نهاية السول ٢/٢٠٦ وإحكام الأحكام للآمدي ٣/١٠٢، ١٠٣ والمستصفى ٢/١٩١ أصول الفقه للشيخ أبو النور زهير ٢/١٠٤، ١٠٤. ٢ اعلم أنه إذا خصص الحكم بعدد وقيد به مثل قوله تعالى: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ ......=
1 / 251