Qawanin Usul
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Penerbit
دار المحجة البيضاء، 2010
Genre-genre
•Principles of Ja'fari Jurisprudence
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qawanin Usul
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Penerbit
دار المحجة البيضاء، 2010
المتضمنة معنى الشرط كالحروف ، مثل قوله تعالى : (ومن لم يستطع منكم طولا) (أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم)(1). وموثقة ابن بكير (2) ناطقة بحجية مفهومها بالخصوص.
إذا تمهد ذلك فنقول : ذهب الأكثرون (3) الى أن تعليق الحكم على شيء بكلمة إن وأخواتها يدل على انتفاء ، الحكم عند انتفائه.
وذهب جماعة الى العدم (4) ، والأول أقرب.
__________________
(1) النساء : 25.
(2) في «الكافي» برواية محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا ينبغي أن يتزوج الرجل الحر المملوك اليوم إنما كان ذلك حيث قال الله عزوجل : (ومن لم يستطع منكم طولا) ، والطول المهر ، ومهر الحرة اليوم مثل مهر الأمة وأقل». قال الشيخ : وهذه الأخبار كلها دالة على ان نكاح الأمة إنما يكون شائعا مباحا مع فقد الطول ، وأن مع وجوده يكون مكروها وإن كان ذلك غير مبطل للعقد لأن الخبر الأخير دل على ذلك من قوله : لا ينبغي. راجع «التهذيب» : 7 / 388 الباب 9 العقود على الإماء ، و «الكافي» باب الحر يتزوج الأمة.
(3) وهو مختار أكثر المحققين كما في «المعالم» : ص 212 ، منهم الشيخين والفاضلين العلامة وابنه فخر المحققين والسيدين بحر العلوم وصاحب «الرياض» والمدقق الشيرواني والشهيد الأول والبهائي وحكاه الشهيد الثاني على التفصيل في «التمهيد» : ص 110 وحكاه البيضاوي وأبو الحسين البصري كما عن جماعة من الشافعية وابن شريح وأبو الحسين الكرخي وفخر الدين الرازي وأتباعه والحاجبي.
Halaman tidak diketahui