وعدم صحة بيع العينة ، وعدم سقوط الشفعة بالحيلة على إبطالها ، وعدم حل الخمر بتخليلها علاجا"(1) .
9 - وقال أبو البقاء الكفوي (ت1094 ه)(2) القاعدة اصطلاحا قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها3) ومن الملاحظ أن هذا التعريف موافق لتعريفات سبقته ، لكنه لم يذكر عبارة الإنطباق على الجزئيات ، وإنما جاء بما هو المراد من ذلك على أحد التفسيرين الذين سبق ذكرهما ، وهو اشتمالها على الجزئيات . وحدد ذلك بجزئيات موضوعها.
وقد انتقد محقق كتاب " إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك " السيد أحمد بو طاهر الخطابي ، هذا التعريف بأنه غير مانع من دخول قواعد غير فقهية في التعريف(2) . وهذا انتقاد لا وجه له ، لأن المقصود تعريف
(2) هو أبو البقاء أيوب بن موسى الحسينى القريمي الكفوي الحنفي . ولد في (كفا) في القرم ، وإليها نسب . نشأ في كفا ، وتفقه على مذهب أبى حنيفة . ثم استدعي إلى اسطنبول وعين قاضيا فيها ، ثم عاد إلى كفا ، وولي القضاء فيها ، ثم في بغداد والقدس ، وعاد بعد ذلك إلى اسطنبول فتوفي فيها سنة (1094ه).
من مؤلفاته " الكليات " ، و" شرح بردة البوصيري" ، وكتاب في اللغة التركية سماه " تحفة الشاهان " ، وهو في العقائد والأخلاق .
راجع في ترجمته " الأعلام " (38/2) ، و" مقدمة محققى كتاب الكليات" ، و" معجم المطبوعات " (ص 293) ، و" معجم المؤلفين" (31/3) .
(3) " الكليات" (ص728) .
(4) " إيضاح المسالك" (مقدمة المحقق ص115) .
Halaman 29