... التعرف بجعل القاعدة كبرى قياس ، تضم إليها قضية صغرى سهلة الحصول، ينتج المطلوب كقولنا أقيموا الصلاة أمر ، والأمر للوجوب حقيقة ، فاقيموا الصلاة للوجوب حقيقة(1) .
8- وقال ابن النجار (ت972ه)(2) القواعد جمع قاعدة ، وهي هنا عبارة عن صور كلية تنطبق كل . واحدة منها على جزيئاتها التي تحتها(3) . ويذكر صاحب التعريف أنه بالنظر إلى أن القواعد هي صور كلية ، فإنه لا يحتاج إلى تقييدها بأنها كلية ، أي إنها لا تكون إلا بذلك و قد بين ابن النجار (ت972ه) معنى ذلك وكقولنا الحيل في الشرع باطلة ...
فمما يتعرف بالنظر في القضية الأولى ، أن عهدة المشترى على الموكل دون الوكيل، وأن من حلف لا يفعل شيئا فوكل في فعله حنث ...
ومما يتعرف بالنظر في القضية الثانية ، عدم صحة نكاح المحلل ،
(2) هو أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المصري الحنبلي الملقب بتقي الدين ، والشهير بابن النجار . ولد ونشأ في القاهرة .. وتلقى علومه على والده . وعلى كبار علماء عصره . قضى حياته - بعد أن استوى على سوقه - في التعلم والتعليم والافتاء والجلوس في إيوان الحنابلة للقضاء والفصل في الخصومات توفي سنة (972ه) .
من مؤلفاته " منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات" ، في الفقه الحنبلى ، و"الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير" ، وشرحه في " أصول الفقه" .
راجع في ترجمته " الأعلام " (6/6) ، و" معجم المؤلفين " (276/8).
(3) " شرح الكوكب المنير " (44/1، 45) .
(4) المصدر السابق (45/1).
Halaman 28