157

Qawacid

القواعد

Penyiasat

أحمد بن عبد الله بن حميد

Penerbit

جامعة أم القرى

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة

Genre-genre

Kaedah Fiqh

الفعل البدني . بل لتعذر حكمه الوجوب .

القاعدة السادسة والثلاثون بعد المئة

قاعدة : اللاحق بعد سقوط الوجوب ، قال سند : يقع فعله فرضا ؛ لان مصلحة الوجوب لم تحصل بعد ، ثم ما وقعت إلا بفعل الجميع ، وهذه العلة تحيل فرض السوال ؛ لاقتضائها بقاء الوجوب لعدم حصول مصلحته .

فالحق أنه واجب على الجميع حتى تحصل ظنا.

قال القرافي : الوجوب مشروط بالاتصال ، لولا حرج إن ترك قبله .

وقيل يقع فعله مندوبا .

Halaman 384