Qawacid
القواعد
Editor
أحمد بن عبد الله بن حميد
Penerbit
جامعة أم القرى
Lokasi Penerbit
مكة المكرمة
Carian terkini anda akan muncul di sini
Editor
أحمد بن عبد الله بن حميد
Penerbit
جامعة أم القرى
Lokasi Penerbit
مكة المكرمة
العارض أرجح ، كصلاة الجنازة ؛ لأن المطلوب بها صوة الشفاعة ، وقد حصلت ، والإلحاح فيها مذموم عرفا ، فيذم شرعا ، كما سيأتي .
وأما المغفرة فامر خفي لايجوز أن يعتبر بنفسه . بل ظنته على وجهها ، وأيضا فإن من يقول بتكررها ، وهو الشافعي يوافق على أنها لاتقع نفلا . بل فرضا ، وقد حصلت مصلحة الوجوب بالصلاة الأولى اجماعا .
قاعدة : يكفي في سقوط المأمور به على الكفاية ظن الفعل ، وإن لم يفعل البتة ، بخلاف الأعيان على الصحيح، وليس سقوطه بالغير نيابة ؛ حتى يتعذر في
Halaman 383