456

Qada Arab

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Editor

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Penerbit

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Edisi

بدون

Lokasi Penerbit

مصطفى أحمد الباز

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Mamluk
الفيء على هذا الحكم، فكل جارية علم أنها من غنمية أو فئ لا تحل حتى تملك من كل من تملكها من أهل الغنيمة أو من المتولى عليهم، أو الوكيل عنهم، أو ممن انتقل الملك إليه من جهتهم، ولو بقى فيها قيراط لا يحل حتى يتملكه ممن هو له.
القسم الثالث: أن يغزو واحد أو اثنان بإذن الإمام فما حصل لهما من الغنيمة يختصمان بأربعة أخماس ويأخذ أهل الخمس منه الخمس الباقي، هذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء فلا فرق بين أن تكون السرية قليلة أو كثيرة.
لأن النبي ﷺ بعث ابن أنيس سرية وحده، وبعث عمرو بن أمية

1 / 544