455

Qada Arab

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Editor

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Penerbit

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Edisi

بدون

Lokasi Penerbit

مصطفى أحمد الباز

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Mamluk
الشافعي إن الأول هو الرواية الظاهرة عنده) ونزل بعد ذلك قوله تعالى: (واعلموا أن ما غنتم من شيء فإن لله خمسة) الآية فما أعطى رسول الله ﷺ بعد ذلك أحدا لم يشهد الواقعة، سهما من أربعة أخماس الغنائم، ولا أخرج الخمس عن أهله ومن تتبع السير، وجد ذلك فيها مبينا مفصلا، (ولو قال الإمام من أخذ شيئا فهو له لم يصح).
القسم الثاني: أن ينجلى الكفار عنها بغير إيجاف من المسلمين، أو يموت عنها من لا وارث له من أهل الذمة وما أشبه ذلك.
فهذه فئ يصرف لأهله الذين ذكرهم الله في سورة الحشر، والخمس منه، لأهل الخمس، والأربعة الأخماس للشافعي فيها اليوم قولان أصحهما أنها للمقاتلة، والثاني أنها للمصالح، فالجارية التي تؤخذ/ من

1 / 543