Qasidah yang Mengandungi Perkataan tentang Pakaian, Senjata, dan Tunggangan Nabi SAW

Ibn Taimiyah d. 728 AH
53

Qasidah yang Mengandungi Perkataan tentang Pakaian, Senjata, dan Tunggangan Nabi SAW

قاعدة تتضمن ذكر ملابس النبي صلى الله عليه وسلم وسلاحه ودوابه - القرمانية - جواب فتيا في لبس النبي صلى الله عليه وسلم

Penyiasat

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Penerbit

أضواء السلف

Nombor Edisi

الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ

Tahun Penerbitan

٢٠٠٢م

Genre-genre

١٥٤- وقد ثبت في الصحيح (١) عن عمر عن النبي ﷺ أنه نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. ما رخص في لبسه من الحرير ١٥٥- فلهذا رخّص العلماء في مقدار أربع أصابع مضمومة كالسجاف ولبنة الجيب والعلم والأزرار والخيوط ونحوهما. ١٥٦- وثبت أيضا في الصحيح (٢) أنه أرخص للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف لبس الحرير من حَكَّة كانت بهما. ١٥٧- فلهذا رخّصوا في أصح القولين لبسه للحاجة كالتداوي به ونحو ذلك، وثبت عن جماعة من الصحابة. ١٥٨- وروي مرفوعًا إلى النبي ﷺ الرخصة في لبس الخَزّ وهو صوف ينسج بالحرير (٣) .

(١) مسلم (٢٠٦٩) (١٥) . (٢) البخاري (٢٩١٩) ومسلم (٢٠٧٦) (٢٤) من حديث أنس بن مالك ﵁. (٣) قال الحافظ ابن حجر ﵀: واحتج أيضًا من أجاز لبس المختلط بحديث ابن عباس: إنما نهى رسول الله ﷺ عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به. أخرجه الطبراني بسند حسن. هكذا، وأصله عند أبي داود. وأخرجه الحاكم بسند صحيح بلفظ: إنما نهى عن المصمت إذا كان حريرًا. وللطبراني من طريق ثالث: نهى عن مصمت الحرير فأما ما كان سُداه من قطن أو كتّان فلا بأس به. واستدل ابن العربي للجواز أيضًا بأن: النهي عن الحرير حقيقة في الخالص، والإذن في القطن =

1 / 63