Qasidah yang Mengandungi Perkataan tentang Pakaian, Senjata, dan Tunggangan Nabi SAW

Ibn Taimiyah d. 728 AH
52

Qasidah yang Mengandungi Perkataan tentang Pakaian, Senjata, dan Tunggangan Nabi SAW

قاعدة تتضمن ذكر ملابس النبي صلى الله عليه وسلم وسلاحه ودوابه - القرمانية - جواب فتيا في لبس النبي صلى الله عليه وسلم

Penyiasat

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Penerbit

أضواء السلف

Nombor Edisi

الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ

Tahun Penerbitan

٢٠٠٢م

Genre-genre

١٥٠- وعن حذيفة بن اليمان قال: نهانا النبي ﷺ أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري (١) . ١٥١- وعن علي ﵇ قال: نهاني رسول الله ﷺ عن جُلوسٍ على المياثر. و"المَيَاثِرُ": شيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف الأُرْجُوَانِ. رواه مسلم (٢) . ١٥٢- وعن علي بن أبي طالب: أن رسول الله ﷺ أخذ حريرًا فجعله في يمينه وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي". رواه أبو داود والنسائي وغيرهما (٣) . ١٥٣- وعن أبي موسى أن رسول الله ﷺ قال: "أُحِلَّ الذهب والحرير لإناث أمتي وحُرِّمَ على ذكورها". رواه النسائي والترمذي، وقال: "حديث حسن صحيح" (٤) .

(١) البخاري (٥٨٣٧) . (٢) مسلم (٢٠٧٨) (٦٤) . (٣) أبو داود (٤٠٥٧)، والنسائي (٨/١٦٠)، وابن ماجة (٣٥٩٥)، وأحمد (١/٩٦، ١١٥) وصححه ابن حبان (٥٤٣٤) . (٤) النسائي (٨/١٦٠، ١٩٠) والترمذي (١٧٢٠) وراجع "الإرواء " (٢٧٧) .

1 / 62