292

Qaidah Jalilah dalam Tawassul dan Wasilah

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة

Editor

ربيع بن هادي عمير المدخلي

Penerbit

مكتبة الفرقان

Edisi

الأولى (لمكتبة الفرقان) ١٤٢٢هـ

Tahun Penerbitan

٢٠٠١هـ

Lokasi Penerbit

عجمان

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk
٦٥٠ - وفي الصحيحين (١) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة - وله طرق متعددة عن غيرهما - أنه قال: "لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى".
٦٥١ - وسئل مالك عن رجل نذر أن يأتي قبر النبي ﷺ، فقال مالك: إن كان أراد القبر فلا يأته، وإن أراد المسجد فليأته. ثم ذكر الحديث "لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد".
ذكره القاضي إسماعيل في مبسوطه (٢) .
٦٥٢ - ولو حلف حالف بحق المخلوقين لم ينعقد يمينه، ولا فرق

= ١٥ - الجنائز، ٧٧ - في كراهية القعود على القبر، حديث (٣٢٢٩)، (٣/٥٥٤) . والترمذي، ٨ - الجنائز، ٥٧ - باب ما جاء في كراهية المشي على القبور، والجلوس عليها، حديث (١٠٥٠، ١٠٥١) . والنسائي، ٩ - كتاب القبلة، ١١ - باب النهي عن الصلاة إلى القبر، حديث (٧٦٠) . (٢/٦٧) . كلهم من حديث أبي مرثد الغنوي.
(١) البخاري، ٢٠ - كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، حديث (١١٨٩)، من حديث أبي هريرة، ٦ - من هذا الباب، حديث (١١٩٧)، من حديث أبي سعيد. ومسلم، ١٥ - كتاب الحج، ٧٤ - باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، حديث (٤١٥) . (٢/٩٧٥ - ٩٧٦)، من حديث أبي سعيد. والترمذي، أبواب الصلاة، ٢٤٣ - باب ما جاء في أي المساجد أفضل، حديث (٣٢٦)، وقال: "هذا حديث حسن صحيح". والنسائي، ٨ - كتاب المساجد، ١٠ - ما تشد إليه الرحال من المساجد، حديث (٧٠٠) . (٢/٣٧) . وأحمد (٢/٢٣٤، ٢٣٨) . وابن ماجه، ٥ - الإقامة، حديث (١٤٠٩) . (١/٤٥٢) . والدارمي، كتاب الصلاة، ١٣٢ - باب لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، حديث (١٤٢٨) . (١/٢٧١)، كلهم من حديث أبي هريرة، ﵁. وأحمد (٣/٧، ٣٤)، من حديث أبي سعيد ﵁.
(٢) لا يوجد هذا الكتاب القيم في حدود علمي في المكتبات الإسلامية ولعله يوجد فينفع الله به المسلمين. وفي المدونة (٢/٨٦) عبارة قريبة من هذه العبارة، قال ابن القاسم: "ومن قال عليَّ المشي إلى بيت المقدس أو إلى المدينة، فلا يأتهما أصلًا إلا أن يكون أراد الصلاة في مسجديهما فليأتهما راكبا".

1 / 255