Qacida Fi Inghimas

Ibn Taimiyah d. 728 AH
41

Qacida Fi Inghimas

قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح

Penyiasat

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Penerbit

أضواء السلف

Nombor Edisi

الأولى ١٤٢٢هـ

Tahun Penerbitan

٢٠٠٢م

Genre-genre

٨٨- وإذا كانت الآية لا تبقي وجوب المصابرة ما زاد على الضعفين في كل حال، فإنه لا يبقى الاستحباب الجواز مطلقا أولى وأحرى. آية أخرى وتوضيح معناها الصحيح ٨٩- فإن قيل: قد قال الله تعالى: ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (البقرة: من الآية١٩٥) . وإذا قاتل الرجل في موضع فغلب على ظنه أنه يقتل فقد ألقى بيده إلى التهلكة. ٩٠-[قيل] ١: تأويل الآية على هذا غلط! إنكار الصحابة على من يتأول معنى الآية خطأ ٩١- ولهذا ما زال الصحابة والأئمة ينكرون على من يتأول الآية على ذلك كما ذكرنا٢: أن رجلا حمل وحده على العدو فقال الناس: ألقى بيده إلى التهلكة. إنكار عمر فقال عمر بن الخطاب: كلا ولكنه ممن قال الله فيه: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾ (البقرة: من الآية٢٠٧) . إنكار أبي أيوب الأنصاري ٩٢- وأيضا: فقد روى أبو داود والنسائي والترمذي من حديث يزيد بن أبي حبيب - عالم أهل مصر من التابعين – عن أسلم أبي عمران قال: " غزونا من المدينة نريد القسطنطينية، وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، والروم مُلصِقُو

١ مابين المعقوفتين زيادة يستقيم بها السياق. ٢ تقدم تخريجه ص (٣٢) .

1 / 59