62

التحصين من كيد الشياطين

التحصين من كيد الشياطين

Genre-genre

ابن شهاب، ولكن يعاقب، إلا أن يَقْتُل بسحره، فيُقتَل، أو يُحدِث حدثًا فيأخذ منه بقدر ذلك، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، وعن مالكٍ أيضًا: أنه لا يُقتل ساحر أهل العهد إلا أن يُدخل بسحره ضررًا على مسلم لم يعاهد عليه، فإذا فعلوا ذلك، فقد نقضوا العهد، يحلّ بذلك قتلُهم. اهـ (١) . وقد رجّح الإمام الشنقيطي ﵀ القول بقتل ساحر أهل الذمة، وهاك قوله: وأظهر الأقوال عندنا أنه - أي ساحر أهل الذمة - لا يكون أشد حرمة من ساحر المسلمين (٢)، بل يُقتل كما يُقتل ساحر المسلمين، وأما عدم قتله ﷺ لابن الأعصم، فقد بينت الروايات الصحيحة أنه ﷺ ترك قتله اتقاء إثارة فتنة، فدل على أنه لولا ذلك لقتله. وقد ترك ﷺ قتل المنافقين لئلا يقول الناس: محمد يقتل أصحابه، فيكون في ذلك تنفير عن دين الإسلام، مع اتفاق العلماء على قتل الزنديق، وهو عبارة عن المنافق، والله أعلم. اهـ (٣) . العاشرة: في الرد على من أنكر جواز وقوع السحر على النبي ﷺ وتأثره ﵊ به. خلاصة هذه الدعوى ما ذكره الإمام ابن حجر ﵀ في الفتح: من قول المازري ﵀: أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث - أي: سَحَرَ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ ... - (٤)، وزعموا أنه يَحُطُّ منصب النبوة

(١) انظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطّال (٥/٣٥٨) . (٢) المقصود بساحر المسلمين الساحر منهم الذي كفر بسحره، أو قَتَل به، لا مطلق مَنْ سَحَر، على ما تقرر من ترجيح الإمام ﵀. (٣) انظر: أضواء البيان للشنقيطي (٤/٥١١) . (٤) سبق تخريجه ص٥٣ بالهامش ذي الرقم (١) .

1 / 64