../kraken_local/image-051.txt
وأما ماروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رئي في الحمام ووجهه الى الحائط، وقد عصبت (1) [عيناه] (2) بعصابة فيحتمل أنه إنما فعل ذلك مخافة أن تنكشف عورة غيره فيقع ابصره عليها، أو أنه فعل ذلك تحرزا من النظر الى الزائد عن العورة، لأن النظر اليه فيه نوع (7) امن قلة الحياء.
فلهذا قيل: لابأس بدخول الحمام ولكن بإزارين؛ إزار للعورة وإزار للرأس يتقنع به ويحفظ به عينيه.
ووحكي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه دخل الحمام فرأى رجلا مكشوف العورة فأخمض عينيه (3)، فاعتقده الواقفون(4) أنه أعمى فقالوا: كم(5) قبض بصرك (6)، فقال: منذ هتك الله ستر هذا (7).
قال الشافعي : وأن يعطي الداخل الأجرة قبل أن يدخل، فإن الماء الذي يستوفيه هول.
اقال: ويكره الدخول بين العشاءين وقريبا من غروب الشمس، فإنه وقت(انتشار 17.
الشياطين. ويكره دخوله للصائم كما سبق، فليدخل الحمام بعد الغداء. (ومن دخل قبل الغداء أهزله وأضعفه عن الصوم) (8) .
ويكره أيضا الدخول فيه مع أهل البلايا لقوله عليه السلام : "لايورد ذوعاهة على صيح "، وقوله عليه السلام : "لاتطيلوا النظر الى المجذوم، وإذا واكلتموه فليكن بينكم 1 - وفي د: عصب 2 - اضافة مند.
3 - وفي د: شوب.
4- في النسختين : عيناه.
5 - في د: الكاشف.
- يعني : منذ متى؟.
7 - في د: بصر البعيد.
8- في د: ستر الأبعد.
4 - وفي د: ومن قصد التهزيل فليدخل قبله لأنه يضعفه عن الصوم.
Halaman tidak diketahui